پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص413

الله ( ص ) بذلك فصام ، وأمر الناس بالصيام وروى عكرمة عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى النبي ( ص ) فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمداً رسول الله ، قال : نعم قال قم يا بلال فأذن في الناس فليصوموا غداً .

وروي عن طاوس قال شهدت المدنية وبها ابن عمر وابن عباس ، فشهد رجل عند الوالي أنه رأى الهلال فبعث الوالي إليهما يسألهما فأمراه أن يجيز شهادته وأخبراه أن النبي ( ص ) كان يأمر بالصوم بشهادة واحد ، وكان لا يقبل في الفطر إلا الاثنين وروت فاطمة بنت الحسين ، أن رجلاً شهد عند عليّ رضوان الله عليه على رؤية الهلال فصام ، وأمر الناس بالصيام وقال لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان ولأنه حال يستوي في المخبر ، والمخبر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد .

أصله : حديث رسول الله ( ص ) ، والمذهب الثاني في ترتيب هذه المسألة أن يقال : إن صحت هذه الأخبار ، وثبتت قبل شهادة الواحد قولاً واحداً ، لأن من الناس من ضعفها ، ومنهم من أثبتها وإن لم تصح فعلى قولين :

أحدهما : لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة .

والثاني : يقبل شاهد واحد للاحتياط ، والأثر الثابت عن علي رضوان الله عليه فإذا قيل : بقبول شهادة الواحد لم يجز أن يقبل شاهد عبداً ، ولا امرأة ولا صبي لأنهم من غير أهل الشهادة ، وأجاز أبو حنيفة شهادة العبد والمرأة وأجراه مجرى الخبر ، وساعده عليه أبو إسحاق المروزي وليس بمذهب للشافعي بل منصوصه خلافه ، ولو جرى مجرى الخبر للزم فيه قبول الواحد عن الواحد ، ولم يقل بهذا أحد فعلم أنه شهادة ، فإن قيل : فإذا أمرتم بالصيام بشهادة واحد ثم أوجبتم الفطر بعد تمام الثلاثين ، فقد قضيتم في الفطر بشهادة الواحد قيل في ذلك وجهان ذكرهما أبو إسحاق في شرحه :

أحدهما : إذا لم ير الناس هلال شوال صاموا أحداً وثلاثين اعتباراً بهذا المعنى .