الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص400
والثاني : أن إيقاع غيره فيه لا يمنع لأنا قد نرى الإفطار يتخلله ، وفطر العيدين لما كان مستحقاً يمتنع من إيقاع غيره فيه لم يتخلله غيره ، لاستحالة الصوم فيه ، فلم يصح الجمع بينهما ، وثبت ما ذكرنا من وجوب النية فيه .
فصل
: فأما وقت النية ومحلها ، فقال الشافعي إن عليه أن ينوي الصيام كل يوم قبل الفجر ، فإن نوى بعده لم يجزه ، وقال أبو حنيفة إن نوى بعد الفجر ، وقبل الزوال لصوم