الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص397
قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا يجوز لأحدٍ صيامً فرضٍ من شهر رمضان ولا نذر ولا كفارة إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر ‘ .
قال الماوردي : أما صيام النذر والكفارة ، فلا بد فيه من نية من الليل إجماعاً فأما صيام رمضان فقد حكي عن زفر بن الهذيل ، أنه قال لا يفتقر إلى نية تعلقاً بقوله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ( البقرة : 85 ) فأمر بصيامه ، ولم يأمر فيه بالنية قال : ولأن صوم رمضان مستحق الصوم يمنع من إيقاع غيره فيه ، فلم يفتقر إلى نية كالعيدين وأيام التشريق لما كان الفطر فيهما مستحقاً ، لم يحتج إلى نية ، وذهب الشافعي وسائر الفقهاء إلى وجوب النية في شهر رمضان لقوله تعالى : ( وَمَا لأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَجْزَى إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى ) ( الليل : 19 ، 20 ) فأخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي به الفاعل وجه الله تعالى بإخلاص النية ، وروي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ إنما الأعمال بالنيات ‘ فنفى العمل إلا بنية وقال ( ص ) : ‘ لا يقبل الله عملاً بغير نيةٍ ‘ .
وروت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله ( ص ) قال ‘ لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل ‘ .
وروي لمن لم يبيت الصيام من الليل .