پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص390

باب الاختيار في صدقة التطوع

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا أنس بن عياضٍ عن هشامٍ بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ( ص ) يقول ‘ خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول ‘ ( قال ) : فهكذا أحب أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول لأن نفقة من يعول فرض والفرض أولى به من النفل ثم قرابته ثم من شاء وروي أن امرأة ابن مسعود كانت صناعاً وليس له مال فقالت لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة فسألت رسول الله ( ص ) عن ذلك فقال ‘ لك في ذلك أجران فأنفقي عليهم ‘ والله أعلم ‘ .

قال الماوردي : أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات ، والكفارات وقبل الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزوجات فغير مستحقة ، ولا مختارة لقوله ( ص ) ‘ خير الصدقة عن ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول ‘ وفي قوله : ‘ عن ظهر غنى تأويلان ‘ .

أحدهما : بعد استغناء نفسه عن تتبع ما يخرجه عن يده .

والثاني : بعد استغنائه عن أداء الواجبات .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا يقبل الله النوافل إلا بعد أحكام الفرائض ‘ وفيه أيضاً تأويلان :

أحدهما : لا يقبل الله النوافل كاملة إلا بعد أحكام الفرائض .

والثاني : أنه لا يقبلها في الآخرة إلا بعد إحكام الفرائض ويحتسب بالنوافل عن الفرائض ، فإذا كملت الفرائض تقبل النوافل ، وقد جاء الخبر بهذا فإذا أدى الرجل ما وجب عليه في ماله من نفقات من تجب عليه نفقته ، ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه استحببنا