الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص389
الله تعالى . سأل رجلٌ سالماً فقال ألم يكن ابن عمر يدفعها إلى السلطان ؟ فقال : بلى ، ولكن أرى أن لا يدفعها إليه ‘ .
قال الماوردي : أما زكاة الفطر ، فقد قال أصحابنا وهي جارية مجرى زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي ، لكن عرف السلف جار بتولي الناس تفريقها بنفوسهم ، فإن كان وإلى الوقت جائراً لم يجز دفعها إليه ، وإن كان عادلاً وجب على قوله القديم دفعها إليه ، واستحب ذلك له على قوله الجديد ، وإن لم يجب عليه هذا نص الشافعي في زكاة الأموال الظاهرة ، فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلى من أن أطرحها عند من تجمع عنده فاحتمل أمرين أحدهما أن ذلك أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهاً فقد أورد الشافعي في الأم أن رجلاً سأل عطاء عن ذلك فقال أدفعها إلى الوالي فجاء الرجل إلى ابن أبي مليكة ، فسأله فقال : أخرجها بنفسك ، فقال له الرجل : فإن عطاء أمرني أن أدفعها إلى الوالي فقال ابن أبي مليكة : أفتاك الصالح بغير مذهبه لا تدفعها إليهم ، فإنما يعطيها هشام حرسه ، وبوابه ومن شاء من غلمانه .
وروى أن رجلاً سأل سالماً فقال : أحمل صدقتي إلى السلطان فقال : لا فقال له الرجل ألم يكن ابن عمر يدفعها فقال : بلى ، ولكن لا أرى أن تدفعها إليه .
والثاني : إنه أحب ذلك على كل حال ، وهذا يدل على أنه أجزأه مجرى الأموال الباطنة ، وهذا أحب إلي وأولى عندي .