الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص381
يختلف قدره باختلاف الأجناس ، كزكوات الزروع والثمار فأما استدلالهم بالأخبار هي ضعيفة عند أهل النقل غير مقبولة عند أصحاب الحديث .
أما حديث ثعلبة فقد طعن فيه يحيى بن معين ، ويحيى بن سعيد القطان وفي رواية رجل من بكر بن وائل غير معروف .
وأما حديث ابن عمر فالمروي عنه خلافه .
وأما حديث عمرو بن شعيب فوجه ضعفه ظاهر .
وأما حديث ابن عباس فهو منقطع الإسناد ، وقد روي عنه خلافه ثم لو سلمنا هذه الأخبار الواهية مع ضعفها لكان الجواب عنها من وجهين :
أحدهما : ترجيح .
والثاني : استعمال فأما الترجيح فمن وجهين :
أحدهما : أن ما رويناه أزيد منها ، والأخذ بالزيادة أولى .
والثاني : ما رويناه أحوط منها ، والأخذ بالأحوط أولى ، وأما الاستعمال فمن وجهين :
أحدهما : أن ما رويناه من إخراج صاع من بر في ذوي اليسار ، وما رووه في إخراج نصف صاع فيمن لم يجد غيره من ذوي الإعسار ، فيكون في نصه على صاع من تمر تنبيه على صاع من البر في الموسرين ، وفي نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع من تمر في المعسرين .
والثاني : أنه مستعمل في عبد بين شريكين ، أو في والد تجب نفقته على ولدين ، فيكون في نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع من تمر وفي نصه على صاع من من تمر تنبيه على صاع من بر فيحمل كل واحد منهما على نص وتنبيه .
وأما قياسه على المواشي بعلة أنها صدقة تتعلق بأجناس فوجب أن تختلف باختلاف أجناسه فباطل بصدقة الزروع ، لأنها لا تختلف باختلاف الأجناس على أن صدقة الفطر لا تجب في المال ، وإنما تجب في الذمة ويجب إخراجها من المال ، فلم يسلم الوصف ولم يصح الجمع .