الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص375
قال الماوردي : إذا زوج السيد أمته وأهل شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها يشتمل على فصلين :
أحدهما : في وجوبها على الزوج .
والثاني : في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين ، إما أن يكون حراً أو عبداً ، فإن كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً ، لم يلزمه زكاة فطرها ، لأنه لما لم يلزمه فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره ، وإن كان حراً فله حالان :
أحدها : أن يكون موسراً .
والثاني : أن يكون معسراً فإن كان معسراً لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة فطره ، وإن كان معسراً فله حالان :
أحدهما : أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها .
والثاني : أن يكون ممكناً فإن كان ممنوعاً منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة فطرها كما لا تجب عليه نفقتها ، وإن كان ممكناً منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها ونفقتها .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره ، وكان محتاجاً جاز أن يأخذها ممن أخذها عن فطرته ، وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها لأنه يمنع من عود الصدقة إلى مخرجها كما يمنع من ابتياعها ، وهذا خطأ لمعنيين .
أحدهما : إنها قد صارت ملكاً لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله جاز أن يأخذها بعينها من ماله ، لأن كل ذلك في ملكه ، ومن جملة ماله .
والثاني : أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن وجوب الإعطاء مانعاً من جواز الأخذ كما لو عادت إليه بإرث .
أحدهما : أن يكون السيد مانعاً منها غير ممكن للزوج من الاستمتاع بها فزكاة فطرها