الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص361
عليهم ، أو لم يستأذنوه ، لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة ، ولذلك تجب بفقرهم وتسقط بغناهم ، ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم ، وأما الزوجة فنفقتها وزكاة فطرتها أوكد ، لأنها تجب على طريق المعاوضة ولذلك تجب مع فقرها وغناها ، وترجع بما أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالها ، فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير إذنه ، فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة .
والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان .
قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فله فيه قولان :
أحدهما : وهو قوله في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وبه قال أبو حنيفة .
والقول الثاني : قاله في الجديد أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر ليكون جامعاً بين آخر شيء من نهار رمضان ، وأول شيء من ليل شوال وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق ، وقال مالك بقوله القديم إذا ولد له ولد ، وبقوله الجديد إذا اشترى عبداً ، ووجه قوله القديم أنها تجب بطلوع الفجر ما روى عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ‘ فدل على تعلق الوجوب به وأوله طلوع الفجر ، وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أدوا زكاة فطركم ‘ وأضاف الأداء إلى الفطر ، وعلقه به وإطلاق الفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله ،