پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص359

وروى الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال ‘ ما على المسلم زكاة في عبده ولا فرسه إلا صدقة الفطر ‘ وإن على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة صدقة ، وكان وجوب صدقة الفطر في هذه الإخبار مقيداً بالإسلام ، فلم تجب بفقده وروى ابن عباس أن النبي ( ص ) فرض صدقة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث وطعمةٌ للمساكين ، فأخبر أنها طهرة والكافر لا يتطهر بها وأنها للصائم ، والكافر لا صوم له فثبت ، أنها لا تجب على الكافر ولا عن العبد الكافر ، ولأنه مملوك مشرك فوجب أن لا تلزم زكاة فطره كما لو كان ملكاً لمشرك ، ولأن وجوب أداء الفطرة عن نفسه أوكد من وجوب أدائه عن غيره لأمرين :

أحدهما : أنه أصل وهم فرع .

والثاني : أنه إذا ضاق ماله عن جميعهم بدأ بأدائها عن نفسه ، فالبداية إنما تكون بالأوكد ثم ثبت أن الكفر مؤثر في إسقاطها عن نفسه فلم تجب عليه إذا كان كافراً كان أولى أن يكون مؤثراً في إسقاطها عن عبده ، إذا كان كافراً ، ولأن الإسلام شرط معتبر في وجوب الفطرة بإجماع وليس يخلو أن يكون معتبراً في الدافع أو المدفوع عنه أو فيهما جميعاً معاً فلم يجز أن يكون معتبراً في الدافع وحده ، لأنه يتحمل عن غيره ، ولا في المدفوع عنه وحده لأن وجوبها على غيره فثبت أنه معتبر فيهما مع كونه عاماً ، وعلى الأصول في ذوي الألباب مطرداً ، وبهذا يبطل استدلاله وتعارض قياسه وبخبرنا نخص خبره .

فصل

: فلو ملك المسلم عبداً مسلماً فارتد العبد عن الإسلام في هلال شوال ثم عاد بعد ذلك إلى الإسلام ، ففي وجوب زكاة فطره على السيد ثلاثة أوجه مخرجة من اختلاف أقاويله في ردة رب المال في حوله ، هل تؤثر في إسقاط زكاته .

أحدها : لا شيء عليه على القول الذي يزعم أن رب المال إذا عاد استأنف حوله .

والثاني : وهو أصح عليه زكاة فطره ، وعلى القول الآخر في رب المال أن عليه زكاة ماله عاد إلى الإسلام أو لم يعد .

والثالث : أنها موقوفة على إسلامه إذا قلنا : إن زكاة رب المال موقوفة فإن عاد إلى الإسلام وجبت عنه الفطرة ، وإن لم يعد لم تجب كما إذا عاد رب المال إلى الإسلام وجبت عليه زكاة ماله وإن لم يعد لم يجب .

فصل

: فلو ملك الكافر عبداً مسلماً ، إما بأن كان العبد كافراً فأسلم ، وأهل شوال قبل