الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص356
لتبذلها فليس على الزوج إخدامها ، ولا الإنفاق على خادمها ، فإن كان لها خادم فعليه نفقته وزكاة فطره دون الزوج ، وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب عليه إخدامها ، وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يبتاع لها خادماً ، وبين أن يستأجر لها خادماً وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها بنفسه فعلى وجهين :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخدام غيره لأن حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم .
والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره لأمرين :
أحدهما : أن في خدمة الزوج لها نقصاً داخلاً عليها .
والثاني : أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها .
فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادماً لزمه نفقته ، وزكاة فطره لأجل ملكه ، وإن استأجر لها خادماً لم يلزمه نفقته ، ولا زكاة فطره ، وعليه دفع أجرته ، وإن أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته ، فإن كان لها خادم آخر غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد .
قال الماوردي : أما عبيده الحضور فقد ذكرنا أن عليه زكاة فطرهم وأما عبيده الغيب فلهم حالان :
أحدهما : أن يعلم حياتهم فعليه زكاة فطرهم سواء كان يعرف مكانهم ويرجو رجعتهم أم لا .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه زكاة فطرهم إذا أبقوا لعدم تصرفه كما لا يلزمه زكاة ماله الغائب .
والدلالة عليه ، ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي عن غلمانه بوادي القرى ،