پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص343

فصل

: فأما الكافر إذا وجد ركازاً فهو له ، ولا شيء عليه كما قلنا في المعادن وكان بعض أصحابنا يقول الكافر لا يملك الركاز ، ولا المعدن كما لا يملك الإحياء وقد ذكرنا الفرق بينهما مع أن تملكه للركاز أقوى لأنه يؤخذ خلسة .

فصل

: قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما : أن يكون من ضرب الجاهلية ، وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون ركازاً فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون جاهلية ، ويجوز أن تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : وهو قول البصريين تكون ركازاً ، وحكوه عن الشافعي نصاً لأن الإسلام طارئ فلا يثبت حكمه إلا بيقين .

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازاً وحكوه عن الشافعي نصاً لأنه مملوك فلا يستباح ، إلا بيقين فهذا أحد الوصفين .

والوصف الثاني : أن يكون مدفوناً في أرض موات فإن كان ظاهراً غير مدفون فعلى ضربين :

أحدهما : أن يعلم أن السيل قد أظهره لأنه كان في مجرى السيل ، أو كان على شفير واد فهذا ركاز .

والضرب الثاني : أن يكون ظاهراً من غير أن يظهره السيل ، فهذا لقطة ولا يكون ركازاً فلو شك هل أظهره السيل أم لا ؟ كمن شك هل هو من ضرب الجاهلية ، أم لا فيكون على الوجهين :

أحدهما : يكون ركازاً .

والثاني : لقطة .

فصل

: قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح ، من المذهب وعليه يقع التفريع في المسائل ، فإذا كان الركاز نصاباً ، وكان واجده حراً مسلماً فعليه إخراج خمسه ، وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين :

إما أن يملك تمام النصاب .

أو لا يملك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه ، في هذا الركاز وإن ملك تمام النصاب فعلى ثلاثة أقسام :