الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص336
وإن وجده في خربة جاهلية ، أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس ‘ ولأنه مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل ، فوجب أن يكون حق الله تعالى فيه الخمس كالركاز ، واستدل من أوجب فيه ربع العشر بعموم ، قوله ( ص ) ‘ في الرقة ربع العشر ‘ وروى الشافعي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن النبي ( ص ) أقطع بلال ابن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا مرسل ووجه الدلالة منه ضعيف ، فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي لكن قد روى غير الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن النبي ( ص ) أخذ منه زكاة المعادن القبلية وهذا نص مستند وروى جوبير عن الضحاك أن النبي ( ص ) قال ‘ في الركاز الخمس وفي المعدن الصدقة ‘ ولأنه مستفاد من الأرض لم يملك غيره فوجب أن لا يجب فيه الخمس كالحبوب ، واستدل من اعتبر كثرة المؤنة وقلتها بالزرع والثمرة لأن حق الله تعالى فيها يقل بكثرة المؤنة ، إذا سقى بغرب أو نضح فيجب فيه نصف العشر ، ويكثر بقلة المؤنة ، إذا سقى بماء سماء أو سيح فيجب فيه العشر ، فكذلك المعادن ، إن قلنا المؤنة في المأخوذ منها ، وجب فيها الخمس كالركاز وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالناض ، فهذا توجيه الأقاويل الثلاثة .