پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص333

باب زكاة المعدن

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا زكاة في شيء مما يخرج من المعادن إلا ذهباً أو ورقاً ‘ .

قال الماوردي : أما المعدن فهو مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن الإقامة وقد قال أصحاب التأويل في قوله تعالى : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ ) ( النحل : 31 ) جنات إقامة وقيل : في البلد المنسوب إلى عدن إنه سمي بذلك إنه كان حبساً لتبع يقيم فيه أهل الجرائم فالمعادن هي التي أودعها الله سبحانه ، جواهر الأرض من الفضة والذهب والصفر والنحاس والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد ، وإلى ما سوى ذلك من الكحل والزيبق والنفط فلا زكاة في جميعها سواء كانت في ملك ، أو موات إلا في معادن الفضة والذهب ، دون ما عداهما وقال أبو حنيفة الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب ، والأحجار استدلالاً بقوله ( ص ) في الركاز الخمس والمعادن تسمى ركازاً فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاماً ، ولأنه جوهر ينطبع فوجب أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهب ، ودليلنا هو أن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في عينه لم تجب فيه الزكاة ، إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ ، ولأن كل ما لو ورثه ، لم تجب فيه الزكاة فوجب ، إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقير ، ولأنه مقوم مستفاد من المعدن ، فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد ، ولأن المعادن إما أن تجري مجرى الفيء فيما تجب فيه أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء ، لأن خمس الفيء يجب في جميع الأموال ما انطبع منها ولم ينطبع فثبت ، أنه يجري مجرى الزكاة ، والزكاة لا تجري في غير الذهب والفضة فكذا لا تجب إلا في معادن الفضة والذهب فأما استدلالهم فلا حجة فيه ، لأن الركاز غير المعادن وأما قياسهم على الفضة والذهب بعلة ، أنه ينطبع ففاسد بالزجاج ، لأنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب ، أنه مما تجب فيه الزكاة لو ملك من غير المعدن والله أعلم .