الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص332
فأما حديث عمر ففيه جوابان :
أحدهما : أن عمر كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق .
والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب ، لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون فساده كالنهي عن بيع النجس ، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه .
فصل
: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه من دينه قصاصاً من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه ، إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ، ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه فيجوز ، وقال مالك إن جعل ما على الفقير من دينه قصاصاً من زكاته جاز ، وهذا غير صحيح والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصاً بدين هالك هذا مذهب ظاهر الفساد .