پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص327

أحدهما : باطل لما ذكرنا من الجهل بما استقر عليه العقد .

والثاني : جائز تشبيهاً بما تماثلت أجزاؤه لتقارب بعضه من بعض ، ومن أصحابنا من بنى بطلان البيع في الباقي على تفريق الصفقة فليس بصحيح ، لأن ما طرأ من الفساد بعد العقد مخالف لحكم ما كان موجوداً حال العقد وما ذكرت أصح إن شاء الله ، وإذا صح البيع في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البيع ، وإمضائه فإن أمضاه فعلى قولين أحدهما بحساب الثمن وقسطه .

والقول الثاني : بجميع الثمن ، وإلا فسخ فهذا جملة ما اشتمل عليه فصول هذه المسألة .

فصل

: فأما المزني ، فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا ينتقل إلا بالعقد ، وتقضى الخيار واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه ، قول الشافعي إن رجلاً لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه عتق عليه ، والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع فلولا ، أنه باق على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه ، والجواب على هذا ، وأنه لا دلالة فيه على إبقائه على ملكه أن خيار المجلس يملك البايع فيه فسخ العقد ، والفسخ قد يكون فعلاً ، وقولاً فإذا أعتقه في خياره كان فسخاً ، فيصير عتقه كوجود الفسخ وعود الملك وإذا أنفذ عتقه بعد البيع كان نفوذه بصفة تتقدم البيع أولى ، ولم يكن فيه دلالة على بقاء الملك والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ومن ملك ثمرة نخلٍ ملكاً صحيحاً قبل أن ترى فيه الصفرة أو الحمرة فالزكاة على مالكها الآخر يزكيها حين تزهي ‘ .

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح ، فإذا ملك ثمرة قبل بدو صلاحها ملكاً صحيحاً ، إما بأن ورثها أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلها ، ثم بدأ إصلاحها في ملكه فعليه زكاتها دون من كانت على ملكه ، لأن ما به وجبت زكاتها وهو بدو الصلاح كان موجوداً في ملكه فلو ملكها ببيع خيار فبدا صلاحها في خيار المجلس ، أو خيار الثلاث كان وجوب الزكاة مبنياً على الأقوال الثلاثة ، فإن قيل : إن الملك قد انتقل بنفس العقد فزكاتها على المشتري وإن قيل : إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد ، وتقضي الخيار فزكاتها على البايع ، وإن قيل إنه موقوف نظر فإن تم البيع فزكاتها على المشتري ، وإن انفسخ البيع فزكاتها على البايع ، فلو وجبت زكاتها على المشتري على القول الأول أن الملك قد انتقل بنفس العقد ففسخ المشتري البيع في زمان الخيار ، وعادت الثمرة بعد بدو صلاحها إلى البايع ، ففي زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو العين .

أحدهما : أنها على المشتري إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً منبرماً .