پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص322

وإما بأن يقسمها بينهم ، فيأخذ كل واحد سهمه فيعلم أنه قد اختاره ، وملكه كما يملك أهل السهمان ما قسم عليهم من الزكاة .

فصل

: فأما زكاة مال الغنيمة إذا حال الحول قبل القسمة ، فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون الغانمون قد تملكوها ، فإن لم يتملكوها حتى حال الحول فلا زكاة فيها سواء كانت جنساً أو أجناساً عزل منها الخمس ، أم لم يعزل لأنها لم تصر ملكاً للغانمين ، ولا لقوم معينين وإن تملكها الغانمون فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون أجناساً مختلفة ، فلا زكاة فيها سواء كان جميع أجناسها مما تجب فيه الزكاة ، أو كان بعضه مما لا تجب فيه الزكاة ، لأنه ليس أحد الأجناس بعينه ملكاً لرجل من الغانمين بعينه ، لأن للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم موقوفة على نظره فيعطي بعضهم ورقاً ، وبعضهم ذهباً وبعضهم إبلاً وبعضهم عرضاً .

والضرب الثاني : أن تكون الغنيمة جنساً واحداً ، فإن كان ما لا تجب فيه الزكاة كالخيل والسبي والعروض ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت ذهباً أو فضة أو ماشية سائمة ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون خمسها معزولاً لأهل الخمس فزكاتها واجبة ، لأنها ملك لجماعة تجب عليهم الزكاة ، فوجب أن تجب فيها الزكاة كالأموال المشاعة بين الشركاء .

والضرب الثاني : أن يكون الخمس باقياً فيها ففي وجوب زكاتها وجهان :

أحدهما : وهو قول أصحابنا البصريين : لا زكاة فيها وهو بنص الشافعي أشبه لأنه قال في تعليل إسقاط الزكاة عن الغنيمة ‘ لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه ، وإن للإمام أن يمنعهم قسمة إلى أن يمكنه ، ولأن فيها خمساً ‘ .

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين : الزكاة فيها واجبة وهو عندي في الحكم أصح ، لأن مشاركة أهل الخمس لهم ، لا تمنع وجوب الزكاة عليهم ، كما أن مشاركة المكاتب والذمي ، لا تمنع وجوب الزكاة على المسلم الحر .

فصل

: فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها جملة ، فلا يخلو حال الغانمين من أحد أمرين إما أن يقسموا قبل الحول أو بعده ، فإن اقتسموا قبل الحول ، فلا زكاة على واحد منهم حتى يكون سهمه نصاباً ويتم حوله من حين ملكه ، وإن حال الحول قبل قسمتهم فإن كانت الغنيمة لا تبلغ نصاباً ، وكانت مع الخمس نصاباً ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت الغنيمة سوى الخمس نصاباً ، فصاعداً نظرت فإن كانت ماشية وجب فيها الزكاة سواء بلغ سهم كل واحد