الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص322
وإما بأن يقسمها بينهم ، فيأخذ كل واحد سهمه فيعلم أنه قد اختاره ، وملكه كما يملك أهل السهمان ما قسم عليهم من الزكاة .
أحدهما : أن تكون أجناساً مختلفة ، فلا زكاة فيها سواء كان جميع أجناسها مما تجب فيه الزكاة ، أو كان بعضه مما لا تجب فيه الزكاة ، لأنه ليس أحد الأجناس بعينه ملكاً لرجل من الغانمين بعينه ، لأن للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم موقوفة على نظره فيعطي بعضهم ورقاً ، وبعضهم ذهباً وبعضهم إبلاً وبعضهم عرضاً .
والضرب الثاني : أن تكون الغنيمة جنساً واحداً ، فإن كان ما لا تجب فيه الزكاة كالخيل والسبي والعروض ، فلا زكاة فيها ، وإن كانت ذهباً أو فضة أو ماشية سائمة ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون خمسها معزولاً لأهل الخمس فزكاتها واجبة ، لأنها ملك لجماعة تجب عليهم الزكاة ، فوجب أن تجب فيها الزكاة كالأموال المشاعة بين الشركاء .
والضرب الثاني : أن يكون الخمس باقياً فيها ففي وجوب زكاتها وجهان :
أحدهما : وهو قول أصحابنا البصريين : لا زكاة فيها وهو بنص الشافعي أشبه لأنه قال في تعليل إسقاط الزكاة عن الغنيمة ‘ لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه ، وإن للإمام أن يمنعهم قسمة إلى أن يمكنه ، ولأن فيها خمساً ‘ .
والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين : الزكاة فيها واجبة وهو عندي في الحكم أصح ، لأن مشاركة أهل الخمس لهم ، لا تمنع وجوب الزكاة عليهم ، كما أن مشاركة المكاتب والذمي ، لا تمنع وجوب الزكاة على المسلم الحر .