الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص321
زكاتها واجبة وإنما اختلف قوله في استقرار ملكها ، وتعجيل إخراج زكاتها على ما ذكرناه مفصلاً ، وشرحناه مبيناً والله أعلم .
قال الماوردي : إذا غزا المسلمون أرض العدو فغنموا أموالهم لم يجز للإمام تأخير قسم مال الغنيمة بينهم ، إلا لعذر من دوام حرب أو رجعة عدو قد أخر ابن الحضرمي قسمة غنائمه معذوراً لإشكال عليه ، حتى قدم على رسول الله ( ص ) فلم ينكر تأخير قسمتها عليه ، وأخر رسول الله ( ص ) قسمة غنائم هوازن لعذر ، فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذار وزوال الموانع فغير جائز لما فيه من الإضرار بالغانمين وكره أبو حنيفة تعجل قسمة الغنيمة في أرض الحرب ، وسيأتي الكلام معه في كتاب ‘ السير ‘ إن شاء الله ثم الكلام بعد هذا في فصلين :
أحدهما : في كيفية ملك الغنيمة .
والثاني : في زكاة مال الغنيمة .
فأما ملك الغنيمة ، فمتى كانت الحرب قائمة فالغنائم غير مملوكة ، وإن أجازها المسلمون ومن غنم شيئاً لم يملكه ولا مالك أن يتملكه ، لأن غنيمة العدو من توابع الظفر به وهو مع المعاونة والحرب غير مظفور به ، ولا مقدور عليه فإذا انجلت الحرب وأحيزت الغنائم ، فقد ملك المسلمون أن يتملكوا إلا أنهم في الحال قد ملكوا كالشفيع ملك بالشفعة ، أن يتملك والوصى له بالموصي ملك أن يتملك وللزوج ملك بالطلاق ، قبل الدخول أن يتملك وغريم المفلس ملك بفلس المشتري أن يتملك وإنما ملكوا أن يتملكوا من غير أن يكونوا قد ملكوا ، لأن واحداً منهم لو ترك حقه ، ولم يختر تملكه رجع سهمه على الذين معه كالشفعة وإن لم يكن موقوفاً له كالورثة الذين إذا ترك أحدهم حقه لم يرجع على الذي معه ، فكان موقوفاً له ، وإذا ثبت أن الغانمين ملكوا بالغنيمة أن يتملكوا فتملكهم يكون بأحد أمرين :
إما باختيار التملك ، وذلك بأن ي قولوا قد اخترنا أن نملك فيملكون كما يملك الموصى له لقبوله .