پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص317

يختار ، أن تكون في يده أمانة وهذا ضعيف ، والأول أصحها ، وسيأتي ذلك في كتاب اللقطة مستوفى إن شاء الله .

فصل

: فإن كانت اللقطة من جنس ما لا زكاة فيه كثوب أو عرض فعرفها الواجد الملتقط حولاً فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه ، وإن لم يظفر به ولا عرفها فله حالان :

أحدهما : أن يضعها في يده أمانة ، فلا زكاة عليه بحال لا على واجدها ، ولا على مالكها ، لأن الزكاة غير جارية فيها .

والحالة الثانية : أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينها ، فقد انتقل حق مالكها من عينها إلى بدلها ، وذلك على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذا مثل كالمتماثل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على مالكها ، لأنها أعيان غير مزكاة .

والضرب الثاني : أن لا يكون له مثل فلمالكه قيمته ، والقيمة مما فيها الزكاة لأنها دراهم ، أو دنانير ، لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال ، لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة ، وبعد نقل عينها غير موجودة فأما مالكها ، فإن كانت قيمتها أقل من نصاب ، فلا زكاة عليه فيها بحال إذا لم يملك معها تمام النصاب ، وإن كانت نصاباً فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد ، فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره ، فإن قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره ، قيل ما تجب فيه زكاة العين لا يعتبر في وجوب زكاته قصد المالك واختياره ، ألا ترى لو كان له حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت ، خمسة أوسق لزمه عشرها ، وإن لم يقصد بذرها ولم يختر زرعها .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو أكرى داراً أربع سنين بمائة دينار فالكراء حال إلا أن يشترط أجلاً فإذا حال الحول زكى خمسةً وعشرين ديناراً وفي الحول الثاني خمسين لسنتين إلا قدر زكاة الخمسة والعشرين ديناراً وفي الحول الثالث خمسةً وسبعين ديناراً لثلاث سنين إلا قدر زكاة السنتين الأوليين وفي الحول الرابع زكى مائة لأربع سنين إلا قدر زكاة ما مضى ولو قبض المكري المال ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سلم له ولا يشبه صداق المرأة لأنها ملكته على الكمال فإن طلق انتقض النصف والإجارة لا يملك منها شيءٌ إلا بسلامةٍ منفعة المستأجر مدةً يكون لها حصةٌ من الإجارة ( قال