پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص307

والقول الثاني : أن العامل شريك في الربح بما شرط فيه .

ووجه ذلك شيئان :

أحدهما : أنه لو كان أجيراً لكان عوضه معلماً ولا يستحقه وإن كان الربح معدوماً ، فلما جازت جهالة عوضه ولم يستحق من المال شيئاً عند عدم ربحه لم يجز ، أن يكون أجيراً وثبت كونه شريكاً .

والثاني : هو أن الإجازة لازمة والشركة جائزة فلما ثبت أن المضاربة جائزة غير لازمة ثبت أن العامل شريك غير أجير .

فصل

: فإذا ثبت توجيه القولين ، فالزكاة فرع عليها ، فإن قلنا : إن العامل أجير فزكاة الألفين على رب المال ، لأن جميعها على هذا القول ملكاً له ، ومن أين يخرجها على وجهين :

أحدهما : من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخص بالعامل .

والوجه الثاني : يخرجها من جملة المال بأصله وربحه ، لأنها واجبة في الجملة ، فوجب أن تكون في الجملة ، فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهماً ، وقد بطلت المضاربة فيما أخرجه من أصل المال فأما العالم على هذا القول ، فلا شيء عليه حتى يقبض حصته من الربح ، فإذا قبضها استأنف حولها فإذا قلنا : إن العامل شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف ، والخمسمائة ربح ، ومن أين تخرج زكاتها على الوجهين ، فأما العامل فعليه زكاة خمسمائة لأنه مالك لا شريك بها ، وفي ابتداء حولها وجهان :

أحدهما : من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت ، وهو ظاهر قول الشافعي .

والوجه الثاني : من حين المحاسبة والتقويم ، لأنها بذلك مستقرة ، فإذا حال حولها لم يلزم إخراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المال ، أو تلف بعضه فيبطل الربح فإن قبضها أخرج زكاتها .

فصل

: فلو كان العامل نصرانياً ورب المال مسلماً ، فإن قيل : العامل أجير فعلى رب المال زكاة جميع الألفين ، وإن قيل هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسماية ، وتسقط زكاة خمسمائة لأنها ملك النصراني ، ولو كان رب المال نصرانياً والعامل مسلماً فإن قيل : العامل أجير فلا زكاة في المال لأن جميعه ملك النصراني ، وإن قيل : العامل شريك فلا زكاة في ألف وخمسماية لأنها ملك النصراني ، وعلى العامل زكاة خمسماية ، إذا حال حولها فلو