پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص303

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا اشترى نخلاً أو زرعاً للتجارة أو ورثها زكاها زكاة النخل والزرع ولو كان مكان النخل غراسٌ لا زكاة فيها زكاها زكاة التجارة ‘ .

قال الماوردي : إذا اشترى للتجارة أرضاً أو ماشية ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن تكون الماشية غير سائمة والأرض غير مزروعة ، والنخل غير مثمرة فيزكيها زكاة التجارة من قيمتها .

والضرب الثاني : أن تكون الماشية سائمة والأرض مزروعة والنخل مثمرة فهذا على ثلاثة أضرب :

أحدها : أن تجب فيها زكاة العين دون زكاة التجارة ، وذلك أن يكون خمساً من الإبل قيمتها دون المائتين أو تكون الثمرة والزرع خمسة أوسق قيمتها دون المائتين فهذا يزكيها زكاة العين .

والثاني : أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين وذلك بأن يكون أقل من خمسة من الإبل قيمتها مائتان وأقل من خمسة أوسق زرع وثمرة قيمتها مائتان ، فهذا يزكيها زكاة التجارة من قيمتها .

والثالث : أن يجتمع فيها الزكاتان جميعاً زكاة التجارة بأن تبلغ قيمتها مائتي درهم وزكاة العين بأن تبلغ خمسة أوسق أو خمساً من الإبل ، فهذا على وجهين :

أحدهما : أن تجب الزكاتان في وقت واحد وذلك بأن يشتري خمساً من الإبل بدون المائتين فيحول الحول عليها ، فتجب زكاة التجارة بحلوله وزكاة العين بحلوله ، أو يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها نخلاً فيثمر ويبدو صلاحه ، بعد ستة أشهر فتجب فيه زكاة التجارة ، بحلول الحول ، وزكاة العين ببدو الصلاح فالواجب فيها إحدى الزكاتين إجماعاً لأن سبب وجوبها واحد لكن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبت حكماً على قولين :

أحدهما : وهو قوله في القديم إن زكاة التجارة أثبت وحكمها أغلب فتجب زكاة التجارة ، دون زكاة العين لمعنيين .

أحدهما : أنها أعم من زكاة العين ، وأخص لاستيفائها الأصل والفرع واختصاص زكاة العين بالفرع دون الأصل .

والثاني : أنها أقوى من زكاة العين وآكد لوجوبها في جميع السلع والعروض واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض ، والقول الثاني : وهو قوله في الجديد : أن زكاة العين أثبت ، وحكمها أغلب فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة ، لمعنيين :