پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص301

فصل

: إذا كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة فحال الحول ، وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع ، لأن قيمة العرض مع الدراهم نصاب كامل ، ولو كان قد اشترى بجميع المائة عرضاً ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى نظر ، فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهما ، فإذا حال الحول على المائة المستفادة زكاها أيضاً وإن حال حول العرض ، وقيمته أقل من مائتين لم يزكها حتى يحول حول المائة المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصاباً كاملاً زكى الجميع ، وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها .

فصل

: إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخر ، قومه إذا حال حوله فإن بلغ نصابا زكاه ، وإلا فلا شيء عليه ، وإن كان معه مائتا درهم ستة أشهر فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين ، فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر حول الباقي من حين ملكه ملكه ، ولم يبن حوله على حول ثمنه لأن ثمنه أقل من نصاب .

فصل

: إذا اشترى عرضاً للتجارة ثم باعه بدين ، فذلك على ضربين :

أحدهما : أن يبيعه قبل الحول .

والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر ، لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله ، وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين :

أحدهما : أن يبيعه بدين حال ، وذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون على موسر .

والثاني : أن يكون على معسر ، فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرض ، فإذا حال حوله أخرج زكاته ، وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .

والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول العرض فإذا حال حوله وقبضه أخرج زكاته .

والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل ، فهل يكون مالكاً للدين أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، لا يكون مالكاً له فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله .