الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص298
والوجه الثاني : يجعل نصفه للقنية ، والنصف الثاني للتجارة تسوية بين البعضين وتعديلاً بين الحكمين .
أحدها : أن يشتري عرضاً بعرض عنده ويعطيه عرضاً عند بائعه للقنية فيكون للقنية ، ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله .
والقسم الثاني : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للتجارة فيكون للتجارة ، وتجري فيه الزكاة اعتباراً بأصله ، وإن في أحداث نية التجارة في كل عقد مشقة فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة ، ما لم تعتبر النية .
والقسم الثالث : أن يشتري بعرض عنده للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة ، فيكون للقنية ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله .
والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للقنية ، ففيه وجهان :
أصحهما : أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية تنقل عنه .
والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه ، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه ، وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة ، فإن لا يكون للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتباراً بأصله فكذلك في هذا الموضع .
أحدهما : أن يملك بعرض كالصلح ، ورجوع البائع بعين ماله على المفلس ، ورجوع السلعة على بايعها بعيب ، وهذا على ضربين :
أحدهما : ما يبتدي بملكه بعقد ، وهو الصلح وما يأخذه من العروض عوضاً عن دينه ، فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه ، فإن نوى به القنية كان للقنية ، وإن نوى به التجارة كان للتجارة .
والثاني : ما يعود إلى تملكه بسبب حادث وهو رجوع البائع بعين ماله على المفلس ، واسترجاعه المبيع بفسخ أو إقالة فهذا يعتبر حكمه ، بعد رجوعه إلى تملكه بحكمه قبل