پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص293

العرض ، لأن التقلب الذي به وجبت زكاة العرض ، لا يحصل إلا بتقلب الأثمان واختلافها فلم يجز أن يكون سبباً لإسقاط الحول ، وهذا أحوط والأول أقيس .

فصل

: وإن كان الثمن من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض فهو ضربان :

أحدهما : أن يكون مما لا زكاة فيه كعروض القنية فقد سقطت الزكاة وبطل حكم الحول .

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب فيه الزكاة وهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون مما تجب فيه الزكاة من قيمته كعروض التجارة فهذا يبني على الحول الماضي .

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب الزكاة في عينه كالمواشي السائمة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون الماشية أقل من نصاب فيعتبر حالها ، فإن نوى بها التجارة بنى حولها على حول العرض وزكاها عند حلول الحول زكاة التجارة كالعروض ، وإن عدل بها عن التجارة ، وأرصدها للنسل والقنية ، فلا زكاة في قيمتها ، لأنه قد عدل بها عن التجارة ، ولا في عينها لنقصها عن النصاب ، وقد بطل حكم الحول .

والضرب الثاني : أن تكون الماشية نصاباً فيعتبر حالها أيضاً ، وذلك لا يخلو من أحد أمرين : إما أن يرصدها للتجارة أو للقنية فإن أرصدها للتجارة فهل يزكيها زكاة التجارة أو زكاة العين ؟ على قولين :

أحدهما : يزكيها زكاة التجارة من قيمتها فعلى هذا يبني حولها على حول العرض .

والقول الثاني : يزكيها زكاة العين فعلى هذا تكون كالتي أرصدها للنسل ، وأعدها للقنية وإذا كانت كذلك ، فقد بطل حكم التجارة ، وهل يبني حولها على حول العرض أو يستأنفه ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قياس قول أبي سعيد يبني حولها على حول العرض ، ولا يستأنفه لأنه لما جاز أن يبني حول العرض على حول الماشية ، جاز أن يبني حول الماشية على حول العرض .

والوجه الثاني : يستأنف لها الحول ولا يبني على حول العرض ، لاختلافهما في النصب واختلافهما في الزكاة .

مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كان اشترى العرض بمائتي درهم لم يقوم إلا بدراهم وإن كان الدنانير الأغلب من نقد البلد ‘ .