الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص258
فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهماً ، فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بمثاقيل الإسلام ، يدل على ذلك خبران .
أحدهما : مروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله ( ص ) في صداق أحدٍ من نسائه على اثنى عشر أوقية ونشا أتدرون ما النش ؟ النش نصف أوقية عشرون درهماً .
والخبر الآخر : رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقةٌ ، ولا فيما دون عشرين ديناراً من الذهب صدقةٌ ، ولا فيما دون مائتي درهم من الورق صدقة ، وحكي عن المعري وبشر المريسي أن الاعتبار بمائتي درهم عدداً لا وزناً ، حتى لو كان معه مائة درهم عدداً وزنها مائة درهم لم تجب عليه الزكاة ، ولو كان معه مائتا درهم عدداً وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة ، وهذا جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت له مائتا درهم تنقص حبة أو أقل أو تجوز جواز الوازنة أو لها فضل على الوازنة غيرها فلا زكاة فيها كما لو كانت له أربعة أوسقٍ بردى خير قيمةٍ من مائة وسقٍ غيره لم يكن فيها زكاةٌ ‘ .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : أن يكون ورقه ينقص عن المائتين ، ولقلة نقصانها تجوز جواز المائتين ، كأنها تنقص حبة أو حبتين ، فهذه لا زكاة فيها ، سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في