الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص250
وأما العبرة فما تقرر من أصول الزكوات أن ما كثرت مؤنته قلت زكاته ، وما قلت مؤنته كثرت زكاته ، ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها وجب فيها الخمس ، وأموال التجارات لما كثرت مؤنتها وجبت فيها ربع العشر ، فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها وجب فيها العشر ، والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها وجب فيها نصف العشر .
قال الماوردي : وهو صحيح .
لا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون جميع سقيه بماء السماء والسيح فهذا فيه العشر .
والثاني : أن يكون جميع سقيه بماء الرشا والنضح ، فهذا فيه نصف العشر .
والثالث : أن يكون سقيه بهما جميعاً فذلك ضربان :
أحدهما : أن يكون في زرعين متميزين سقي أحدهما بالسحي والآخر بالنضح ، فكل واحد منهما يعتبر حكمه بنفسه ، فإذا ضما في ملك رجل واحد أخذ عشر أحدهما ونصف عشر الآخر .
والضرب الثاني : أن يكون زرعاً واحداً سقي بالنضح تارة وبالسيح أخرى فهذا على ضربي .
أحدهما : أن يكون كل واحد من السقيين معلوماً .
والثاني : أن يكون مجهولاً : فإن كان معلوماً قد ضبط قدر سقيه بماء السيح وقدر سقيه بماء النضح فذلك ضربان :
أحدهما : أن يتساويا معاً فيكون نصف سقيه بماء السيح ونصف سقيه بماء النضح فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر ، لأنه إذا ضم العشر إلى نصفه وأخذ نصف مجموعهما كان ثلاثة أرباع العشر .
والضرب الثاني : أن يتفاضلا فيكون أحد السقيين أكثر ففيه قولان :
أحدهما : يغلب حكم الأكثر ، فإن كان أكثر سقيه بماء السيح ففيه العشر ، وإن كان أكثر سقيه بماء النضح ففيه نصف العشر استشهاداً بأصول الشرع في حكم الأغلب في