الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص238
قال الشافعي في قوله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) دلالةٌ على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع ‘ .
أما الزروع فمن الأموال المزكاة واختلف الناس في أجناس ما تجب فيه الزكاة ، فللفقهاء في ذلك سبعة مذاهب :
أحدها : وهو مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه الآدميون قوتاً مدخراً ، وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم .
والمذهب الثاني : أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير لا غير ، قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح .
والمذهب الثالث : أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والذرة لا غير ، قال به أبو ثور .
والمذهب الرابع : أنها واجبة في كل زرع نبت من بزره وأخذ بزره من زرعه قال به عطاء بن أبي رباح .
والمذهب الخامس : أنها واجبة في الحبوب المأكولة غالباً من الزروع قال به مالك .
والمذهب السادس : أنها واجبة في الحبوب المأكولة . والقطن أيضاً قال به أبو يوسف .
والمذهب السابع : أنها واجبة في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال وحبوب وخضر ، وهو مذهب أبي حنيفة استدلالاً بعموم قوله تعالى : ( يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ ) ( البقرة : 267 ) . وبعموم قوله : ( وَالزّيْتُونَ والرُّمَانَ ) ( الأنعام : 141 ) . إلى قوله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) ( الأنعام : 141 ) : وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ وهو على عمومه ، ولأنه مزروع فاقتضى أن يجب عشره كالبر والشعير .
والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما رواه عبد الله بن عباس عن علي عليه