الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص237
أدوا إليك ما أدوا إلى رسول الله ( ص ) فاحم لهم ، وإلا فهو غيث ذبابٍ يأكله من شاء ‘ . فلو كان عشره واجباً لأمر بأخذه منهم ، وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته أنه غيث ذباب يأكله من شاء ولم يعلق على الآكل حقاً يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب .