پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص232

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة ، وقلنا إن من أتلف ثمرة نفسه رطباً بعد خرصها عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمراً إن أخذها مضمونة ، فإن أخذها أمانة فعلى وجهين :

أحدهما : يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمراً أو قيمتها رطباً .

والثاني : وهو الصحيح : عليه عشرها تمراً وإنما أعادها الشافعي لأن الأولى بعد الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان ، وإنما يختلفان في أن من أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ وإن كان لا يكون تمراً أعلم الوالي ليأمر من يبيع معه عشره رطباً ، فإن لم يفعل خرصه ليصير عليه عشره ثم صدق ربه فيما بلغ رطبه وأخذ عشر ثمنه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

ما لا يتميز من الثمار ضربان :

ضرب لا يصير تمراً لضعفه .

وضرب يصير تمراً لكن لا يجفف لقلة منفعته ، وكلاهما سواء يؤخذ عشرها رطباً ، أو ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمراً أو كرمه لا يصير زبيباً أعلم الوالي وطالعه به ، لتزول تهمته عنه ، ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قطع ثمرته لأجل العطش سواء لا فرق بينهما ، فإن أراد أن يقاسمه عليها خرصاً كان على قولين وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه ، أو يوكله في بيعها ، أو يبيعها على غيره ، أو يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان :

أحدهما : إذا تلفت خمسة أوسق رطباً وجبت زكاتها ، لأن ما لا يجفف من الرطب فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته .

والوجه الثاني : نصابه أن يبلغ قدراً يجيء من ثمره خمسة أوسق ، لأن هذا نادر من جنسه فاعتبر حكمه بغالب جنسه فعلى هذا هل يعتبر بنفسه في جفافه أو يعتبر بجفاف الغالب من جنسه ؟ على وجهين :

أحدهما : أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدراً يجيء من رطبه خمسة أوسق تمراً فهو النصاب ووجبت فيه الزكاة ، وإن نقص عنه فلا زكاة .

والوجه الثاني : يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح الحر ، وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حراً قومٌ لو كان عبداً ، فإذا بلغ هذا الرطب قدراً يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمراً فهو النصاب ، ولا شيء فيما دونه .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ فإن أكل أخذ منه قيمة عشره رطباً ‘ .