پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص226

قال الماوردي : قد مضى الكلام في وقت الخرص فأما كيفية الخرص فعلى ما وصفه الشافعي ، وهو : أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى ما فيها ، ويقدره رطباً وينظر كم يصير تمراً ، ثم يفعل كذلك بجميع النخل ، فإن كان النخل نوعاً واحداً جاز أن يخرص جميع ثمارها رطباً ويحصيه ، ثم ينظر كم يصير تمراً ويثبته ، وإن كان النخل أنواعاً لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطباً ثم يجعله تمراً ، حتى يخرص كل نوع منها رطباً ثم يجعله تمراً حتى يخرص كل نوع منها رطباً ويرده إلى القدر الذي يصير تمراً ، لأن الرطب قد يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه ، فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه ، فإذا أحصى جميع الأنواع رطباً ثم جعلها تمراً ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا كان نوعاً صح له ، واختلف أصحابنا في قول الشافعي ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في صحة الخرص أو استظهار على ثلاثة مذاهب :

أحدهما : أنه استظهار واحتياط وليس بواجب ولا شرط لازم لما فيه من المشقة لا سيما مع كثرة النخل .

والثاني : أنه شرط في الخرص لا يصح إلا به لأن الخرص اجتهاد يلزم بذل المجهود فيه .

والثالث : وهو أصحهما أنه إن كانت الثمرة بارزة عن السعف ظاهرة من الجريد على ما جرت به عادة العراق في تدلية الثمار لم تكن إطاقة الخارص بكل نخلة شرطاً ، بل كان ذلك استظهاراً واحتياطاً ، لأن جميع ثمرها مرئي ، وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد على ما جرت به عادة الحجاز كان إطافة الخارص بالنخلة شرطاً في صحة الخرص لأن ثمرها خفي .

فصل

: فإذا عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطباً وعنباً وما تصير إليه تمراً وزبيباً ، فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع ، لخبر سهل بن أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم ، وأهل الحاجة من جيرانهم ، ويثبت عليهم ما بقي ، ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال : لا يترك عليهم شيئاً من زكاتها ويثبت عليهم جميعها تمراً على ما خرج به الخرص .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يخلي بين أهله وبينه ، فإذا صار تمراً أو زبيباً أخذ العشر على خرصه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .