پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص220

باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالحٍ التمار عن الزهري عن ابن المسيب بن عتاب بن أسيد أن رسول الله ( ص ) قال في زكاة الكرم ‘ يخرص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً ‘ وبإسناده أن النبي ( ص ) كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم واحتج بأن رسول الله ( ص ) قال ليهود خيبر حين افتتح خيبر ‘ أقركم على ما أقركم الله على أن التمر بيننا وبينكم ‘ قال فكان يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرص عليهم ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي فكانوا يأخذونه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهما ، ووجب خرصهما للعلم بقدر زكاتهما ، فيخرصهما رطباً وينظر الخارص كم يصير تمراً فيثبتها تمراً ، ثم يخير رب المال فيها ، فإن شاء كانت في يده أمانة إلى وقت الحداد وليس له التصرف فيها ، وإن شاء كانت في يده مضمونة وله التصرف فيها ضمنها ، فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة فيها ، واستباحة رب المال التصرف في الثمرة إن شاء بشرط الضمان ، هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة أبو بكر وعمر كرم الله وجوههما ، ومن التابعين عطاء والزهري ومن الفقهاء مالك وأبو ثور .