پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص215

فصل

: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي ذكر حال قسمتهم قبل بدو الصلاح وبعده اعترض عليه وقال : هذا غير جائز على أصله ، لأن القسمة عنده بيع وبيع الثمار بالثمار جزافاً لا يجوز ، فكذلك القسمة ، قال ولأن أجازها لأن معها جذوعاً لم يجز أيضاً كما لا يجوز عنده بيع ثوب ودرهم بثوب ودرهم ، سواء كان ما فيه الربا تبعاً له أو غير تبع ، فهذا اعتراض المزني والجواب عن ذلك أن للشافعي في القسمة قولين :

أحدهما : أنه إقرار حق وتمييز نصيب قاله في كتاب الصرف ، فعلى هذا يجوز قسمة الثمار بالثمار كيلاً ووزناً وجزافاً ، فعلى هذا القول سقط اعتراض المزني .

والقول الثاني : أنها تبع فعلى هذا قد تصح قسمة ثمار النخل بينهم من وجوه يسقط بها اعتراض المزني وإنكاره على الشافعي تصور هذه المسألة وتصحيح القسمة ، فإن كانت الثمرة بادية الصلاح صحت القسمة بينهم من خمسة أوجه :

أحدها : أن يكون في التركة نخل مثمر وعروض ، فيبيع أحدهم حصته من العروض بحصة شريكه من النخل والثمرة ، فيصير لأحدهم جميع النخل والثمرة وللآخر جميع العروض .

والثاني : أن تكون النخل نوعين حاملاً وحائلاً فيبيع أحدهما حصته من النخل الحائل بحصة شريكه ، من النخل الحامل والثمرة فيحصل النخل الحامل بثمرته لأحدهما والنخل الحائل بانفراده للآخر ، وهذان الوجهان غير مقنعين لأنهما بيع جنس بغيره ، وليسا قسمة جنس واحد ولكن ذكرهما أصحابنا فذكرناهما .

والثالث : وهو في معناهما : أن تكون النخل في التقدير نخلين شرقي وغربي فيبيع أحدهما حصته من النخل الغربي وثمرته بدينار ، ويبتاع من شريكه حصة من النخل الشرقي وثمرته بدينار ، فيحصل النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما وعلى الشركة دينار والنخل الغربي مع ثمرته للآخر وعليه لشريكه دينار فيتقاضيان الدينار .

والرابع : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل الغربي ، ويبتاع حصة شريكه من النخل الغربي بحصته من ثمرة النخل الشرقي ، فيصير النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما والنخل الغربي مع ثمرته للآخر .

والخامس : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل الشرقي ، ويبتاع حصته شريكه من النخل الغربي بحصته من النخل الغربي ، فيحصل لأحدهما النخل الشرقي مع ثمرة النخل الغربي ، وللآخر النخل الغربي مع ثمرة النخل الشرقي ، فتحصل ثمرة كل واحد منهما على نخل شريكه ، وله تبقيتها إلى وقت الصرام ، إلا