پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص212

في الثمار [ وإن كان معتبراً في غيرها ، والنصاب إنما اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة ، وهذا المعنى موجود في الثمار ] كوجوده في غيرها .

وأما قولهم لو كان في ابتدائها عفو لكان في انتهائها عفو فمنتقض على أصلنا بالذهب والفضة ، على أن المعنى في المواشي حيث دخل العفو في أثناء نصبها لأن إيجاب الكثير في جميع الزيادة مشقة تلحق أرباب الأموال وأهل السهمان وليس كذلك في الزروع والثمار .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ فبهذا نأخذ والوسق ستون صاعاً بصاع رسول الله ( ص ) والصاع أربعة أمدادٍ بمد النبي ( ص ) ‘ بأبي هو وأمي ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح :

إذا ثبت أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فهي واجبة في الخمسة فصاعداً ، واعتبارها وقت الادخار لا وقت الوجوب ، لأن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح ، والخمسة الأوسق تعتبر بحال الادخار ، وهو أن تكون الثمرة مما تصير خمسة أوسق تمراً ، والكرم مما يصير خمسة أوسق زبيباً ، والزرع ما يصير خمسة أوسق حباً ، فإن كان خمسة أوسق رطباً وعنباً يصير أقل من خمسة أوسق تمراً أو زبيباً فلا زكاة فيه ، فأما الوسق فهو في اللغة : حمل البعير والناقة قال الشاعر :

( أين الشظاظان وأين المربعة ؟
وأين وسق الناقة الجلنقعه ؟ )

إلا أن الوسق في الشريعة : ستون صاعاً بصاع النبي ( ص ) ، والصاع أربعة أمداد بمد النبي ( ص ) ، والمد : رطل وثلث بالعراقي ، فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، وهي ألف مد ومائتا مد ، وألف وستمائة رطل بالعراقي ، واختلف أصحابنا هل ذلك تحديد يتغير الحكم بزيادة رطل ونقصانه أو تقريب لا يؤثر فيه نقصان رطل أو رطلين ؟ على وجهين :

أحدهما : تقريب ؛ لأن الوسق عندهم حمل الناقة وإنما قدر بالآصع تقريباً .

والثاني : وهو أصح أن ذلك تحديد ؛ لأن رسول الله ( ص ) قال ‘ والوسق ستون صاعاً ‘ فحده بذلك .

وأما أبو حنيفة فإنه وافقنا أن الوسق ستون صاعاً ، والصاع : أربعة أمداد ، وإنما خالف في قدر المد والصاع ، فقال الصاع ثمانية أرطال ، والمد رطلان ، وسنذكر الحجاج له وعليه في موضعه من زكاة الفطر إن شاء الله .