پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص211

احتمال فيها ، فإن قيل : ما دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة ، وإنما يجب فيه العشر ألا ترى أنا نأخذه من المكاتب والذمي وإن لم تؤخذ منهما الزكاة ، قيل هذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن الشرع قد ورد بتسمية العشر زكاة ، وهو قوله في حديث جابر لا زكاة في شيء من الحرث إلى قوله : فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة .

والثاني : أنه نفى عما دون الخمسة ، ما أثبته في الخمسة ، فلم يصح تأويلهم ولأنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب ، ولأنه حق مال يجب صرفه في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالمواشي ، ولأن كل حق تعلق بمال مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه حقوق الآدميين ، ولأن النصاب إنما اعتبر في المواشي ليبلغ المال حداً يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمار ، فأما احتجاجهم فعام وما ذكرناه أخص ، وأما الخبر وهو قوله ( فيما سقت السماء العشر ) فعنه جوابان : ترجيح واستعمال ، فأما الترجيح فمن وجهين :

أحدهما : أن قوله ‘ فيما سقت السماء العشر ‘ بيان في الإخراج مجمل في المقدار ، وقوله : ‘ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ‘ بيان في المقدار مجمل في الإخراج ، فكان بيان المقدار من خبرنا قاضياً على إجمال المقدار من خبرهم ، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا .

والثاني : أن خبرهم متفق على تخصيص بعضه لأن أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش والقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئاً ، وخبرنا خبر متفق على تخصيص بعضه ، فكان أولى من خبرهم .

وأما الاستعمال ففي الخمسة الأوسق ، لأنه أعم وخبرنا أخص فيستعملان معاً وأما قياسهم على خمس الغنيمة والركاز ، فالمعنى في الغنيمة : أنه لما لم يعتبر النصاب في شيء من جنسها بحال لم يكن معتبراً فيها بكل حال ، ولما كان النصاب معتبراً في بعض أجناس الزكاة كان معتبراً في جميع أجناسها .

وأما الركاز فالمعنى فيه : أنه مأخوذ بغير عوض ولا تعب ، فلم يعتبر فيه النصاب ، وليس كذلك الثمار التي يلحق فيها تعب ويلزم فيها عوض ، وأما قياسهم على الحول فمنتقض على أصلهم بزكاة الفطر ، يعتبرون فيها النصاب ولا يعتبرون الحول على أن المعنى في الحول أنه قصد به تكامل النماء ، والثمار يتكامل نماؤها قبل الحول ، فسقط اعتبار الحول