الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص194
على الجهاد ، لأنه قال ‘ ولا تنس حق الله في ظهورها ورقابها ‘ والزكاة لا تجب في الظهر وإنما الجهاد على الظهر ، وأما قوله ‘ خير المال سكة مأبورة ‘ فالمراد به الإخبار عن فضل الجنس دون إيجاب الزكاة ، وقد لا تجب الزكاة في خيار المال كالمعلوفة ، وتجب في شراره كمراض السائمة .
وأما قياسهم على النعم فالمعنى فيه : أن الزكاة واجبة في ذكورها ، فلذلك وجبت في إناثها ولما لم تجب الزكاة في ذكور الخيل لم تجب في إناثها ، وأما قولهم : إن زكاة الماشية وجب لظهورها ونسلها فغير صحيح ، وإنما وجبت لدرها ونسلها ، والخيل لا در لها فلم تجب الزكاة فيها والله أعلم بالصواب .