الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص191
والثاني : الاعتبار بالأغلب والفرق بينهما أن الزرع لا يتردد بين إسقاط وإيجاب ، فلذلك اعتبر حكم الأغلب فيه ، والماشية مترددة بين إسقاط وإيجاب ، فلذلك غلب حكم الإسقاط والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
أما الرقيق فلا يختلف العلماء أن لا زكاة في أعيانهم إلا أن يكونوا للتجارة فتجب الزكاة في قيمتهم ، أو في الفطر فتجب زكاة الفطر عنهم ، ولهذا موضع فأما الخيل فلا زكاة فيها بحال كالحمير والبغال ، سواء كانت سائمة أو معلوفة ذكوراً أو إناثاً هذا مذهب الشافعي ، وبه قال من الصحابة عمر ، وعليّ ، وعبد الله بن عمر ، وهو مذهب مالك والليث بن سعد ، والأوزاعي والثوري ، وأبي يوسف ومحمد .
وقال أبو حنيفة وزفر : إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها كالماشية ، وإن كانت سائمة : فإن كانت ذكوراً فلا زكاة فيها ، وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة ، وربها بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة من غير اعتبار نصاب ، احتجاجاً برواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله ( ص ) قال : في كل فرسٍ سائمة دينارٌ ، وليس في المرابطة شيء وبرواية علقمة عن ابن مسعود عن رسول الله ( ص ) أنه قال ‘ الخيل ثلاث لرجلٍ أجرٌ ولآخر شينٌ ، وعلى آخر وزر ، فأما الذي له الأجر فالذي يمسكها تعففاً وتجملاً ، فلا ينسى حق الله في طهورها ورقابها ‘ ومما روي عن النبي ( ص ) أنه