پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص185

والثالث : أن ينوي الإمام دون رب المال فيجزئه أيضاً ، لأن الإمام لا يأخذ من المال إلا ما وجب ، بخلاف الوكيل .

والرابع : أن لا ينوي رب المال ولا الإمام ففيه وجهان :

أحدهما : وهو الصحيح وهو منصوص الشافعي أنه يجزئه ، لأن أخذ الإمام يتوجه إلى الفرض ، لأنه لا يأخذ إلا ما وجب .

والثاني : وهو قول بعض أصحابه : لا يجزئه لفقد النية المشروطة في الأداء .

فصل

: فإن امتنع من أدائها طوعاً : أخذها الإمام من ماله قهراً ، ويجزئه في الحكم ، نوى الإمام أو لم ينو ، وهل يجزئه فيما بينه وبين الله تعالى ؟ على وجهين :

وقال أبو حنيفة : إذا امتنع من أدائها لم يجبر عليها ، ولم يجز أن تؤخذ كرهاً بل يحبس حتى يؤديها ، فإن أخذت كرهاً لم يجزه ، واستدل بشيئين :

أحدهما : أن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا بنية ، ومع الإكراه لا تصح منه النية .

والثاني أن أخذها كرهاً لا يصح إلا لطالب معين ، ومستحق الزكاة غير معين ، وهذا خطأ .

ودليلنا قوله تعالى : ( خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ) ( التوبة : 103 ) فكان هذا الأمر بالأخذ على عمومه في المطيع والممتنع ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال ‘ في كل سائمة إبلٌ في أربعين بنت لبون ، ولا تفرق إبلٌ عن حسابها من أعطاها مؤتمراً فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةً من عزمات ربنا ، ليس لآل محمدٍ فيها نصيبٌ ‘ ولأنه حق في ماله يقدر على أدائه فوجب أن يجبر عليه عند امتناعه كالديون ، ولأنه مال يتولاه الإمام لأهل السهمان ، فجاز أن يجبر عليه عند الامتناع منه كالأعشار .

فأما الجواب عن استدلاله الأول بفقد النية ، يقصد بها الفرق بين التطوع والفرض ، وهذا المعنى موجود في الإكراه ، وأما قوله : إن مستحقها غير معين ، قيل أوصافهم معينة ، وإن كانت أشخاصهم غير معينة ، ولولا تعيين أوصافهم لما جاز أن يفرقها فيهم لجهله به .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وأحب أن يتولى الرجل قسمتها عن نفسه ، ليكون على يقين من أدائها عنه ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

والأموال ضربان ظاهرة كالمواشي والزروع وباطنة كالدراهم والدنانير ، فأما الباطنة فلا يلزمه دفع زكاتها إلى الإمام ، ويجوز أن يفرقها بنفسه ، أو يدفعها إلى وكيله ، أو إلى الإمام