پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص177

ثم نتجت شاة ، فقد أسقط عليهم على قياس قوله شاة ، لأنه لو لم يعجل لزمته شاتان ، وإذا عجل لزمته شاة ، فيصير إضراره بالنقص أكثر من نفعه بالتعجيل ، وذلك خارج عن الموضوع .

فأما الجواب عما احتج به من خروج ذلك عن ملكه فهو أن يقال : التعجيل وإن كان خارجاً عن ملكه فهو في حكم ملكه ، لإجزائه عن فرضه ، وقد يلتزم زكاة ما في ملكه حكماً وإن لم يكن في ملكه قبضاً كالدين الثابت له في الذمم الملية ، هو في ملكه من طريق الحكم ، وزكاته لازمة له كذلك فيهما عجل – والله أعلم وهو الموفق للصواب – .