الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص162
أحدهما : أن الزروع والثمار تجب زكاتها بسبب واحد وتلك بسببين .
والثاني : أن حال الزروع والثمار عند تعجيل الزكاة مخالف لحاله عند وجوب الزكاة ، لأنه عند التعجيل قصل وبلح والمواشي في الحالين سواء ، وأما قياسهم على الصلاة والصيام فالمعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان ، وأما قياسهم على النصاب فإنما لم يجز ، لأنه قدم الحق قبل وجود أحد سببيه ، وجاز قبل الحول وبعد النصاب لوجود أحد سببيه كالكفارة ، وأما قولهم إنه لما لم يجز دفعها إلى من تجب له قبل الاستحقاق لم يجز أخذها ممن تجب عليه قبل استحقاقها ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب له قبل استحقاقها على أن دفع الزكاة إلى الأغنياء عيب لأنه مال مصروف في ذوي الحاجات ، وهو مال مأخوذ من أربابه على وجه المواساة ، وقد توجد المواساة في التعجيل ولا توجد الحاجة في الغنى ، فأما تعجيل زكاة الفطر فلا تجوز قبل شهر رمضان ، وتجوز في شهر رمضان وقبل شوال ، والله أعلم بالصواب .
قال الماوردي : وهذا كما قال .
إذا تعجل والي الزكاة زكاة رجل من ماله قبل حوله فله حالان :
أحدهما : أن يتعجلها باختياره ونظره من غير مسألة .
والثاني : أن يتعجلها بمسألة فإن تعجلها من غير مسألة بل غلب في اجتهاده لما رأى من حال المساكين أن يستسلف لهم من غير إذنهم رجاء لمصالحهم فهذه مسألة الكتاب ، ولا يخلو حال ما تعجله من ثلاثة أقسام :
أحدها : إما أن يكون قد فرقه في أهل السهمان عند أخذه .
والثاني : أن يكون باقياً في يده .
والثالث : أن يكون قد تلف في يده فأما إن كان قد فرقه في أهل السهمان ، فللدافع أعني رب المال ، وللمدفوع إليه أعني أهل السهمان عند حلول الحول أربعة أحوال :
أحدها : أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة ، والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة ، فإذا كان كذلك فقد وقعت الزكاة موقعها ، وأجزأت رب المال .
والحال الثانية : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره والمدفوع إليه ممن