پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص162

أحدهما : أن الزروع والثمار تجب زكاتها بسبب واحد وتلك بسببين .

والثاني : أن حال الزروع والثمار عند تعجيل الزكاة مخالف لحاله عند وجوب الزكاة ، لأنه عند التعجيل قصل وبلح والمواشي في الحالين سواء ، وأما قياسهم على الصلاة والصيام فالمعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان ، وأما قياسهم على النصاب فإنما لم يجز ، لأنه قدم الحق قبل وجود أحد سببيه ، وجاز قبل الحول وبعد النصاب لوجود أحد سببيه كالكفارة ، وأما قولهم إنه لما لم يجز دفعها إلى من تجب له قبل الاستحقاق لم يجز أخذها ممن تجب عليه قبل استحقاقها ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب له قبل استحقاقها على أن دفع الزكاة إلى الأغنياء عيب لأنه مال مصروف في ذوي الحاجات ، وهو مال مأخوذ من أربابه على وجه المواساة ، وقد توجد المواساة في التعجيل ولا توجد الحاجة في الغنى ، فأما تعجيل زكاة الفطر فلا تجوز قبل شهر رمضان ، وتجوز في شهر رمضان وقبل شوال ، والله أعلم بالصواب .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ وإذا تسلف الوالي لهم فهلك منه قبل دفعه إليهم وقد فرط أو لم يفرط فهو ضامن في ماله لأن فيهم أهل رشدٍ لا يولى عليهم وليس كولي اليتيم الذي يأخذ له ما لا صلاح له إلا به ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذا تعجل والي الزكاة زكاة رجل من ماله قبل حوله فله حالان :

أحدهما : أن يتعجلها باختياره ونظره من غير مسألة .

والثاني : أن يتعجلها بمسألة فإن تعجلها من غير مسألة بل غلب في اجتهاده لما رأى من حال المساكين أن يستسلف لهم من غير إذنهم رجاء لمصالحهم فهذه مسألة الكتاب ، ولا يخلو حال ما تعجله من ثلاثة أقسام :

أحدها : إما أن يكون قد فرقه في أهل السهمان عند أخذه .

والثاني : أن يكون باقياً في يده .

والثالث : أن يكون قد تلف في يده فأما إن كان قد فرقه في أهل السهمان ، فللدافع أعني رب المال ، وللمدفوع إليه أعني أهل السهمان عند حلول الحول أربعة أحوال :

أحدها : أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة ، والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة ، فإذا كان كذلك فقد وقعت الزكاة موقعها ، وأجزأت رب المال .

والحال الثانية : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره والمدفوع إليه ممن