پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص153

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ( ص ) قال : ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الزكاة .

وروى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ من ولي يتيماً فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ‘ .

روى محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ في مال اليتيم زكاة ‘ فإن قيل : هذا خطاب ، والخطاب تكليف ، ولا يتوجه إلى غير مكلف ، قيل الخطاب ضربان :

أحدهما : خطاب مواجهة ، وذلك لا يتوجه إلى غير ما كلف ، وخطاب إلزام كمسألتنا وذلك يتوجه إلى غير المكلف كتوجهه إلى المكلف ، ولأن ذلك مذهب عمر وابن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف ، ولأنه من أصل الفطرة فجاز أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ ، ولا يدخل عليه العبد ، لأنه لا مال له ، ولأن كل زكاة تجب على المكلف جاز أن تجب في مال غير المكلف كزكاة الفطر ، ولأن الحقوق ضربان : حق لله تعالى وحق للآدمي ، وحق الآدمي ضربان أفعال أبدان كالقصاص ، وحد القذف ، وحقوق أموال كالمهر والنفقات وأروش الجنايات ، فما كان من أفعال الأبد أن يختص به المكلف من غيره ، وما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره ، كذلك حقوق الله تعالى ضربان ، أفعال أبدان كالصلاة والصيام ، وذلك يختص به المكلف دون غيره ، وحقوق أموال كالزكوات يجب أن يستوي فيها المكلف وغيره ، فأما الجواب عن قوله ( ص ) : ‘ رفع القلم ‘ فمعنى ( رفع القلم ) عن نفسه ، لا عن ماله .

وأما قياسهم على الصلاة والصيام فلا يصح ، لأنهم إن قالوا فوجب أن لا يجب على الصبي ، قلنا ليست واجبة عليه ، وإنما هي واجبة في ماله ، وإن قالوا : فوجب أن لا تجب في ماله ، لم يوجد هذا الوصف في الأصل المردود إليه من الصلاة والصيام ، على أن المعنى في الصلاة والصيام أنهما من أفعال الأبدان والزكوات من حقوق الأموال وحكمهما مفترق بالاستدلال المتقدم ، فلم يصح الجمع بينهما ، ألا ترى أنهم فرقوا بين زكاة الفطر وبين