الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص146
والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسها ، فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من ماشيتهما سواء حاف أو عدل ، لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل معه أربعون شاة ، ستة أشهر باع نصفها فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون المبيع مشاعاً في الجملة غير متميز .
والثاني : أن يكون المبيع متميزاً عن الباقي غير شائع في الجملة ، فإن كان النصف المبيع مشاعاً ، فالكلام فيه يشتمل على فصلين :
أحدهما : في زكاة البائع ، والثاني في زكاة المشتري فنبدأ أولاً بزكاة البائع ، لأن حوله أسبق فنقول قد مضى من حوله قبل المبيع ستة أشهر ، فإذا مضت ستة أشهر أخرى والمال على حاله مشاع فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة ، ولا يكون بيع النصف مبطلاً لحول الباقي ، هذا منصوص الشافعي وقول جمهور أصحابه كأبي إسحاق وغيره ، لأن نصيبه لم ينفك عن النصاب في حوله كله ، لأنه في نصف الحول كان خليطاً لنفسه ، وفي النصف الآخر كان خليطاً لغيره ، فكان نصيبه في جميع الحول شائعاً في نصاب فلذلك وجبت عليه الزكاة ، وكان أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وابن خيران يخرجان قولاً ثانياً : إن البيع مبطل لما مضى من حوله ، وجعل ذلك مبنياً على اختلاف قول الشافعي في الخلطة ، هل تعتبر في جميع الحول أو في آخره ، فعلى قوله في القديم ، تعتبر في آخره ، وعلى قوله في الجديد تعتبر في جميعه ، فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول ، وأوجبا استئنافه ، لتكون الخلطة في جميع الحول ، وهذا التخريج غلط من وجهين .
أحدهما : ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة في الحول كله .
والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة في الجديد ، حيث اعتبر الخلطة في جميع الحول ، فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع .