الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص143
والوجه الثاني : أن هذه الخلطة تصح ، لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من الخليطين بصاحبه ، وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة .
أحدهما : ملك للموقوف عليه غير أن ليس له بيعة ك ‘ أم الولد ‘ .
والقول الثاني : أنه غير مملوك بل قد زال الملك عنه وصار خالصاً لله تعالى كالعبد المعتق ، وعلى كل القولين الزكاة في زرع الوقف وثمرته واجبة ، فإن قيل إن الخلطة فيه لا تصح فلا زكاة حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق ، وإن قيل إن الخلطة فيه تصح على قوله الجديد ففيه الزكاة إذا بلغ جميعه خمسة أوسق إذا كان على قوم معينين ، فإن كان عاماً على من لم يتعين من الفقراء أو المساكين ، أو على ما لا يصح أن يملك من المساجد والمصانع فلا زكاة فيه ، لأن الزكاة تجب على ملك من أهل الزكاة ، فعلى هذا لو أن رجلاً وقف رقاب أربعين من الغنم سائمة ، فإن قيل رقبة الوقف لا تملك فلا زكاة فيها ، وإن قيل إن رقبة الوقف مملوكة ففي إيجاب زكاتها وجهان :
أحدهما : واجبة لأنها ملك لمن تلزمه الزكاة .
والثاني : أنها غير واجبة وهو أصح ، لأنها وإن كانت مملوكة فملكها غير تام كالمكاتب ، ألا تراه لايقدر على بيعها ورهنها ، والله أعلم بالصواب .