پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص134

فلرب المال حالان أحدهما أن يدعي شبهة فيقول لم أعلم بتحريم كتمها وهو حديث العهد بالإسلام فهذا معذور ويؤخذ منه قدر الواجب عليه من غير تعذير ، والثاني : أن تكون له شبهة كتمها ومنع الإمام منها لعلمه بوجوبها فيكون بكتمها عاصياً ، آثماً ، ويعزره الإمام أدباً وزجراً ، ويأخذ منه زكاته من غير زيادة .

وقال مالك وأحمد : تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله تعلقاً برواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله ( ص ) قال : من غل صدقته فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها نصيب وهذا خطأ لقوله ( ص ) ‘ ليس في المال حق سوى الزكاة ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ لا ثنيا في الصدقة ‘ أي : لا تؤخذ في السنة مرتين .

فأما تعلقهم بالحديث فقد قال الشافعي : إن صح إسناده وثبت نقله عمل عليه وصبر إليه ، لأن رواية بهز بن حكيم ضعيفة .

وقال أبو العباس بل معناه إن صح ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ ولم يكن أصل يدفعه ولا إجماع يخالفه عمل عليه ، وأصول الشرع تدفعه وإجماع الصحابة على ترك العمل به فلم يكن فيه مع صحة إسناده حجة والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو ضربت غنمه فحول الظباء ، لم يكن حكم أولادها كحكم الغنم ، كما لم يكن للبغل في السهمان حكم الخيل ‘ .

قال الماوردي : أما الظباء وجميع الصيد فلا زكاة فيها إجماعاً ، لاستواء الأغنياء والفقراء في تملكها ، والقدرة عليها وأما المتولد من ظباء وغنم ، أو من بقر وحش وأهلية فإن كانت الأمهات ظباء ، والفحول غنماً فلا زكاة فيها إجماعاً ، وإن كانت الأمهات غنماً والفحول ظباء فلا زكاة فيها أيضاً ، على مذهب الشافعي ومالك ، ويكون حكمها حكم الظباء في الضحايا والجزاء .

وقال أبو حنيفة : حكمها حكم الغنم تجب فيها الزكاة ، وتجوز فيها الضحايا ، ولا يجب