الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص120
بين الصغير والكبير وما يشبه ربع عشر ماله فإذا كانت عنده أربعون تسوي عشرين درهماً وكلفته شاةً تسوي عشرين درهماً فلم آخذ عدلاً بل أخذت قيمة ماله كله فلا آخذ صغيراً وعنده كبير فإن لم يكن إلا صغير أخذت الصغير كما أخذت الأوسط من التمر ولا آخذ الجعرور فإذا لم يكن إلا الجعرور أخذت منه الجعرور ولم تنقص من عدد الكيل ولكن نقصنا من الجودة لما لم نجد الجيد كذلك نقصنا من السن إذا لم نجدها ولم ننقص من العدد ‘ .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة : في رجل معه نصاب من الماشية نتجت نصاباً ، ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقي النتاج فجاء الساعي فوجدها سخالاً ، إن كانت الأمهات غنماً ، أو فصالاً إن كانت الأمهات إبلاً ، أو عجولاً إن كانت الأمهات بقراً ، فمذهب الشافعي أنه يبني حول السخال على حول الأمهات ، ويأخذ منها الزكاة ولا يبطل حولها بموت أمهاتها ، وبه قال مالك .
وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا : إن بقي من الأمهات نصاب زكيت السخال بحول النصاب الباقي من أمهاتها ، وإن نقصت عن النصاب بطل حكم الحول المار ، ولم تجب في السخال الزكاة إلا بعد استئناف حولها .
وقال أبو حنيفة : إن بقي من الأمهات واحدة زكيت السخال بحول أمهاتها ، وإن ماتت جميع الأمهات بطل حكم حولها ولم يستأنف للسخال الحول ، إلا أن تصير ثنايا ، فإذا صارت ثنايا استؤنف حولها حينئذ ، استدلالاً برواية جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول الله ( ص ) قال : ليس في السخال صدقة ، وبما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ ليس في راضعٍ لبنٍ شيءٌ ‘ قال : ولأن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعاً للأمهات ، فإذا سقط حكم المتبوع بموته سقط حكم التابع ، قال : ولأن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد ، وبالزيادة في السن ، ثم كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة ، وتغيير الفرض ، وجب أن يكون نقصان السن مؤثراً في إسقاط الزكاة وتغيير الفرض ، وتحرر ذلك قياساً أنه أحد نوعي ما يتغير له الفرض ، فجاز أن يكون لنقصانه تأثير في تغيير الفرض كالعدد .
والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال لساعيه : ‘ عد عليهم صغيرها وكبيرها ‘ فكان على عمومه ، ولأنه إجماع الصحابة ، روي أن أبا بكر