پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص108

روى المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس أن النبي ( ص ) بعث معاذاً إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنةً فقالوا له فالأوقاص ؟ فقال لم يأمرني رسول الله ( ص ) فيها بشيء ، حتى ألقاه فأسأله ، فرجع إلى النبي ( ص ) فسأله فقال لا شيء فيها .

فأما حديث عمرو بن حزم وقوله وكذلك البقر فمعناه إن صح وكذلك البقر في إيجاب زكاتها لا في مقادير نصبها ، فأما قياسهم على الإبل في اشتراكها في الأجزاء عن سبعة في الضحايا فيفسر بالغنم ، لأن السبعة عن سبعة ، ويقتضي على قياس هذه العبرة أن يكون في خمس وثلاثين منها شاة ، فعلم بالنص في الغنم فساد هذا الاعتبار وبطلان هذا الجمع .

فصل

: فإذا ثبت في ثلاثين من البقر تبيع ، فلا شيء فيما دونه ، فالتبيع ذكر وهو ما له سنة ، وسمي تبيعاً لأنه قد قوى على اتباع أمه ، فأن أعطى تبيعة قبلت منه ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغتها فهي مسنة ، وهي التي لها سنة كاملة وقد دخلت في الثانية ، فإن أعطى مسناً ذكراً نظر في بقره ، فإن كانت أناثاً كلها أو ذكوراً كلها ، ففي جواز قبول المسن وجهان :

أحدهما : لا يقبل لنصه ( ص ) على المسنة .

والثاني : يقبل ؛ لأن في مطالبته بمسنة من غير ما له إضرار به ، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين ، فإذا بلغتها ففيها تبيعان ، هذا قول الشافعي ومالك .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات :

أحدها : كقول الشافعي لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين ، فيكون فيها تبيعان ، وبه قال أبو يوسف ومحمد .

والرواية الثانية : عنه أنه كلما زادت على الأربعين واحدة ففيها بقسطها من المسنة .

والرواية الثالثة : أن لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان تعلقاً بأن بنت لبون لما لم تعد في الإبل إلا بعد فرض الحقة والجذعة