پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص100

ودليلنا ما روى أبيّ بن كعب قال : بعثني رسول الله ( ص ) مصدقاً ، فأتيت رجلاً فجمع لي ماله ، فوجد قد وجبت فيه بنت مخاض ، فقلت له : صدقتك بنت مخاض ، فقال : إنه لا در فيها ولا نسل خذ هذه الناقة السمينة الكوماء ففيها در ونسل ، فقلت لم يأمرني رسول الله ( ص ) وهو منك قريب فائته واسأله فأتاه وسأله فقال النبي ( ص ) : ذاك الواجب فإن تطوعت بخير منه آجرك الله وقبلناه فدل على أنه أفضل الأمرين ، وأن قبوله جائز ، ولأن الحمل في البهائم زيادة ، ألا ترى أن ديات الإبل تتغلظ به وتتخفف بعدمه ، وإن كان تزايداً وجب أن يكون قبوله جايزاً ، فأما نهي عمر رضي الله عنه عنها فمعناه : إذا لم يرض مالكها ، وأما قوله إنه نقص في الحيوان ، فهو نقص في الآدميات ، وزيادة في البهائم ، ولهذا المعنى فرقنا بين قبول الماخض في الزكاة ، وبين قبول الغرة في الحامل في دية الجنين ، فإذا صح أن قبول الماخض إذا تطوع بها جائز : فليس للساعي أخذها من غير أن يتطوع رب المال بها ولرب المال أن يعدل عنها إذا لم يكن في ماله غيرها إلى سن أعلى ، ويأخذ ، أو إلى سن أسفل ويعطي ، وكذلك لو طرقها الفحل لم يلزمه دفعها كالماخض ، وكان له أن يعدل عنها إلى سن غيرها ، ولو دفع في الغرة أمة موطوءة لزم قبولها فإن قيل : لم جعلتم طرق الفحل للجذعة كالحمل ، ولم تجعلوا وطأ الأمة في الغرة كالحمل ؟

قيل : الفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن ضراب البهائم غالبه العلوق ، فكان وجوده كوجود الحمل ، وليس الغالب من وطئ الآدميات العلوق فلم يكن وجوده كوجود الحمل .

والثاني : أن الحمل في الغرة نقص يمكن الولي استدراكه برده إذا ظهر ، والحمل في الجذعة زيادة لا يمكن رب المال استدراكها إذا ظهرت ، لاقتسام المساكين لها والله تعالى أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولو كانت إبله معيبة وفريضتها شاة ، وكانت أكثر ثمناً من بعير منها ، قيل لك الخيار في أن تعطي بعيراً منها تطوعاً مكانها ، أو شاة من غنمك تجوز أضحية ‘ .

قال الماوردي : وصورتها : في رجل معه خمس من الإبل مراض أو عجاف لا تساوي جماعتها ، أو واحد منها شاة ، فهو بالخيار بين إخراج شاة ، أو واحد منها .