الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص99
أحدهما : أوسطها عيباً .
مثال ذلك : أن يكون ببعضها عيب واحد ، وببعضها عيبان ، وببعضها ثلاث عيوب ، فيأخذ ما له عيبان .
والثاني : أوسطها في القيمة .
مثال ذلك : أن تكون قيمة بعضها معيباً خمسين وقيمة بعضها مائة ، وقيمة بعضها معيباً مائة وخمسين ، فيأخذ منها ما قيمته مائة من الإبل ، لأنه أوسطها قيمة فحصل لهم في ذلك أربعة مذاهب أصحها وأولاها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غير ، وقد نص عليه الشافعي في ‘ الأم ‘ فقال : يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه .
والمذهب الثاني : وهو أظهرها غلطاً ، وأضعفها : يأخذ خير المال كله .
والمذهب الثالث : يأخذ أوسطها عيباً .
والمذهب الرابع : يأخذ أوسطها قيمة ، قال الشافعي نصاً في كتاب الأم : وإذا كان جميع ماله مراضاً والفرض منها موجوداً ، لم يحل له العدول عنه إلى الصعود وأخذ الجبران ، ولا إلى النزول ودفع الجبران ، لوجود السن المفروض ، ولو كان الفرض معدوما في ماله ، فإن أراد أن ينزل إلى سن أدنى ويعطي معها شاتين أو عشرين درهماً جبراناً للسن الناقص جاز ، لأنه إذا جاز قبوله في الجبران عن سن صحيح جاز قبوله عن سن مريض ، وإن أراد أن يصعد إلى سن أعلى ويأخذ الجبران لم يجز ، لأن ذلك جبران في سن صحيح ، فلم يجز للمصدق أن يجعله جبراناً في سن مريض ، فإن أعطى الأعلى متطوعاً بالزيادة جاز قبوله ، والله تعالى أعلم .
قال الماوردي : وهذا كما قال إن كان فرض أبله جذعة لم يجز للساعي أن يأخذ ماخضاً ، سواء كانت إبله حوامل ، أو حوائل إلا أن يتطوع بها فيجوز أن تؤخذ منه لزيادتها ، وقال داود بن علي لا يجوز الماخض بحال لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه : لا تأخذ الربا ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، ولأن الحمل نقص في الحيوان ، ألا تراه لو دفع الغرة حاملاً في دية الجنين لم تقبل منه ، ولو اشترى أمة فظهر بها حمل كان للمشتري ردها به ، وإذا كان عيباً يوجب الرد لم يجز قبوله في الزكاة وهذا خطأ .