پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص87

والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه ، لأنها فرض بعضٍ هذه الجملة إلى أن يعطي جبراناً من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران .

فصل

: إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو أربعين درهماً ، أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهماً ، أو أراد أن يصعد بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان ، فهذا على ضربين .

أحدهما : أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله ، كمن وجبت عليه جذعة ، فإن لم تكن عنده جذعة ولا حقة وكانت عنده بنت لبون ، فهذا لا يختلف المذهب أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهماً ، وكذلك لو وجبت عليه بنت مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه ، ويعطيه المصدق أربع شياه ، أو أربعين درهماً ، هذا ما لم يختلف فيه المذهب ، لأن رسول الله ( ص ) قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهماً تنبيهاً على السنين والثلاثة توخياً للرفق وطلب المواساة .

والضرب الثاني : أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة ، ففي جواز الانتقال إلى السن الثاني وجهان .

أحدهما : جوازه اعتباراً بالتنبيه على معنى المنصوص عليه .

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها .

فصل

: قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً لمعطيها دون آخذها ، فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان المصدق كان بالخيار على معنى النظر للمساكين ، ليس على دفع شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان المعطي رب المال أو المصدق ، فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجز ، لأن رسول الله ( ص ) خيره بين شاتين وعشرين درهماً ، فلم يجز أن يجعل لنفسه خياراً ثالثاً ، وكما لا يجوز للمكفر أن يبعض كفارة ، فيخرج بعضها كسوة ، وبعضها طعاماً ، لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن يعطي شاتين وعشرين درهماً ، لأنهما فرضان ، ولكل واحد منهما حكم نفسه ، كمن وجبت عليه كفارتان فكفّر عن أحديهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام ‘ .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ولا تجب الزكاة إلا بالحول ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .