پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص81

مخاض في خمسة وعشرين وقال مالك في رواية القاسم عنه : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون عشراً فتبلغ مائة وثلاثين ، فيكون فيها حقتان وبنت لبون .

وقال أبو حنيفة وصاحباه : يستأنف الفرض بعد مائة وعشرين في كل خمس شاة ، فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة ، وفي مائة وثلاثين ، حقتان وشاتان ، وفي مائة وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه ، وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه ، وفي مائة وخمس وأربعين حقتان وبنت مخاض ، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق ، كقولنا ثم يستأنف فرض الشياه بعد ذلك .

واستدل على ذلك برواية زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام أن النبي ( ص ) قال : فإذا زادت الإبل على المائة وعشرين استؤنفت الفريضة ، في كل خمس شاة ، ولرواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) كتب إليه في الكتاب الذي كتبه إلى اليمن : وفيه العقل ، والأسنان ، ونصب الزكوات ، فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، قالوا ولأن الشاة فرض يتكرر قبل المائة فوجب أن يتكرر بعدها كالحقاق وبنات اللبون ، قالوا : ولأنكم إذا أوجبتم بالواحدة الزائدة على المائة وعشرين ثلاث بنات لبون لم تنفكوا من مخالفة الخبر ومخالفة أصول الزكوات ، لأنكم إن قلتم إن ثلاث بنات لبون تجب في مائة وإحدى وعشرين ، فقد خالفتم الخبر ، لأن النبي ( ص ) قال : ‘ في كل أربعين بنت لبون ‘ وأنتم أوجبتم في كل أربعين وثلث ، وإن قلتم إن بنات اللبون مأخوذة من مائة وعشرين وأن الواحدة الزائدة وقص لا يتعلق بها الفرض ، خالفتم أصول الزكوات لأن كل مغير للفرض في أصول الزكوات يتعلق الفرض به ، ويكون الفرض مأخوذاً منه ومن المزيد عليه ، كالسادس والثلاثين والسادس والأربعين والواحد الزائد على الستين ، والدلالة عليه رواية أنس وابن عمر أن رسول الله ( ص ) قال : فإذا بلغت أحد وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، والدلالة في هذا الخبر من وجهين :

أحدهما : قوله ( ص ) حقتان إلى مائة وعشرين ، وإلى غاية وحد فوجب أن يكون الحكم بعد الحد والغاية بخلافه قبله .

والثاني قوله ( ص ) : ‘ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ‘ فاقتضى ظاهر هذا اللفظ أن يكون قليل الزيادة وكثيرها مغيراً للفرض على ما أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين وحقة في خمسين ، فإن قيل المراد بقوله ( ص ) : ‘ فإذا زادت على المائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ‘ ، لأن حكم الزيادة على المائة والعشرين إذا بلغت أربعين ففيها بنت لبون ، وإذا بلغت خمسين ففيها حقة ، لأنه