الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص77
سئل فوق الواجب عليه ، والحكم فيه أن ينظر ، فإن كان طالب الزيادة متأولاً بطلبها ، كالمالكي الذي يرى أخذ الكبيرة من الصغار ، فلا يجوز أن يمنعه القدر الواجب ، ويكون معنى قوله ( ص ) ‘ فلا يعطه ‘ راجعاً إلى الزيادة ، وإن كان طالب الزيادة غير متأول فيها ، والزيادة لا وجه له في الاجتهاد بقوله ( ص ) ‘ فلا يعطه ‘ فيه لأصحابنا جوابان :
أحدهما : أنه راجع إلى الزيادة ، فعلى هذا يعطيه القدر الواجب عليه ، لما روي عن رسول الله ( ص ) أنه قال : من ولي عليكم فاسمعوا له وأطيعوا ، وإن كان عبداً حبشياً ما أقام فيكم كتاب الله سبحانه .
والجواب الثاني : أنه راجع إلى الجملة من الواجب والزيادة ، فعلى هذا لا يجوز أن يعطي الواجب ولا الزيادة ، لأنه بطلب الزيادة فاسق ، والفاسق لا ولاية له ، قال النبي ( ص ) ‘ أطيعوهم ما أطاعوا الله سبحانه ، فإذا عصوا الله تعالى فلا طاعة لهم عليكم ‘ ثم ابتدأ ( ص ) بذكر الإبل فقال : ‘ في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم ‘ ، فكان هذا تفسيراً من وجه ، وإجمالاً من وجه ، فالتفسير أنه لا يجب في أربعة وعشرين فما دونها إلا الغنم ، والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيها ، ثم قال ( ص ) بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال ، ‘ في كل خمسٍ شاةً ‘ فكان هذا بياناً لابتداء النصاب ، وقدر الواجب فيه .
فأما صفة هذه الشياه ، وهي كل شاة يجوز أضحيتها إما جذعة من الضأن أو ثنية من المعز ، ولا وجه لمن قال من أصحابنا ، كل ما انطلق عليه اسم شاة أجزأت وإن لم تجز في الضحايا ، لأن مطلق هذا الاسم في الشرع يتناول ما قيد وصفه من الضحايا كالدماء الواجبة في الحج ، ثم لأصحابنا في هذه الشاة ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها تجزي ذكراً وأنثى كالضحايا ، وهو قول أبي إسحاق المروزي .