پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج3-ص56

وقال مالك ، وأبو حنيفة ، ليست واجبة ولا مستحبة ، وبه قال ابن عمر وأبو هريرة ، إلحاقاً بالسجود والركوع وإن ذلك إن كان واجباً ليكون مع كل تكبيرة .

والدلالة على وجوبها : رواية جابر بن عبد الله أن رسول الله ( ص ) كبر على الجنازة أربعاً وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ، وروي عن ابن عباس أنه جهر بالقراءة في صلاة الجنازة وقال : إنما جهرت لتعلموا أن فيها قراءةً ولأنها صلاة تتضمن القيام فوجب أن تتضمن القراءة كسائر الصلوات .

فصل

: فإذا تقرر أن قراءة الفاتحة فيها واجبة فيبتدئ بالتعوذ قبل القراءة ، فأما قوله : ‘ وجهت وجهي ‘ فعلى وجهين :

أحدهما : مستحب كالتعوذ .

والثاني : ليس بمستحب كالسورة ، ثم إن صلى على الجنازة نهاراً ، أسر بالقراءة ، وإن صلى عليها ليلاً ، ففيه لأصحابنا وجهان :

أحدهما : يجهر ؛ لأنها من صلاة الليل .

والثاني : يسر بها ولا يجهر ، كما يسر للدعاء ولا يجهر .

مسألة :

قال الشافعي رضي الله عنه : ‘ ثم يكبر الثانية ، ويرفع يديه كذلك ، ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي ( ص ) ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ‘ .

ذكر المزني هاهنا ، وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى ، وصلى على النبي ( ص ) ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، فذكر ثلاثة أشياء فأما التحميد : فلم يحك عن الشافعي غير المزني ذكره في المختصر ، ولم يذكره في جامعه الكبير ، فمن أصحابنا من نسب المزني إلى الغلط فيما نقله من التحميد ، ولم يخيره ، ومنهم من قال هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بها ، والمزني لم ينقلها من كتاب ، وإنما رواها سماعاً من لفظه ، فحصل من هذا أنهم لا يختلفون أن التحميد في الثانية ليس بواجب . واختلفوا في استحبابه على وجهين ، ولا يختلفون أن الصلاة على النبي ( ص ) واجبة ، لقوله ( ص ) ‘ لا صلاة لمن لم يصل عليّ فيها ‘ ولأن الصلاة على الميت دعاء يرجى إجابته ، وقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ كل دعاء فهو محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وعلى آله ‘ ولا يختلفون أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات استحباب ، وليس بواجب فيه ، ويحمد الله عز وجل أولاً ، وبالصلاة على نبيه ( ص ) ثانياً ،